في البداية أعرض وجهة نظر أثيوبية قديمة نسبيا تعود الي عام 1979 ..وهي واردة في كتاب .وند يمينيه يتلاهون .الأستاذ بجامعة أديس أبابا ..فيما أسماه التطلعات الإستعمارية لمصر في بحيرة تانا والنيل الأزرق ...حيث علق علي معاهدة 1902 والتي تعطي مصر حق الإعتراض علي أي سدود تقام علي النيل تضر بها . فقال أن هذا تعهد شخصي من إمبراطور أثيوبيا في هذا الوقت .مينلك الثاني وليس حقا مكتسبا لمصر ملزما للحكومة الأثيوبية ..
وهذا ماتتعامل به الحكومة الأثيوبية الحالية التي ترفض التوقيع علي أي إتفاقيات ملزمة رغم المفاوضات المستمرة علي مدار تسع سنوات ..وكأن أثيوبيا بمعزل عن العالم وعن القانون الدولي ..
وسوف ندخل مباشرة الي التصرف القانوني الوارد بالقانون الدولي ...
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحدث عن تعريض السلم الدولي للخطر وأعطي مجلس الأمن صلاحيات التصدي لأي دولة تعرض السلم للخطر في المواد من 39 حتي المادة 51 ..وهذه المواد تتدرج فيها الإجراءات المتخذه حال تعرض السلم للخطر من أي دولة .. من إجراءات سياسية الي إقتصادية وصولا الي الإجراءات العسكرية أو الردع العسكري ..
وقد سلكت مصر طريق هذه الإجراءات فقامت بأول إجراء وهو إخطار مجلس الأمن بالوضع وتسليم ملف كامل بالمفاوضات التي تمت بين أطراف سد النهضة مصر والسودان وأثيوبيا ..والإجراء التالي والذي لم يتخذ وسوف يتخذ في حال عدم التوصل الي إتفاق .هو التقدم بشكوي الي مجلس الأمن لمناقشة الموضوع ودراسته وإتخاذ القرار المناسب بخصوصه ....
أما الإجراء الأحادي والذي تتضمنه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فيعطي مصر بعد إخطار مجلس الأمن إتخاذ ماتراه من إجراءات آحادية بما في ذلك العمل العسكري وذلك لرد الإعتداء الواقع عليها ..وإن كانت المادة تتحدث عن رد الإعتداء العسكري إلا أن شراح القانون الدولي في أمريكا وإنجلترا وفرنسا ذهبوا الي أن العمل العسكري الآحادي متاح للدولة التي يتعرض وجودها للخطر كمنع المياة من دولة منبع عن دولة المصب بإعتباره من الأعمال التي تكدر السلم الدولي ...وعلي هذا فإن خطوات مصر محسوبة ومدروسة طبقا للقانون الدولي ..والخيار العسكري متاح طبقا للقانون الدولي ....
محمد محمد قياسه
وهذا ماتتعامل به الحكومة الأثيوبية الحالية التي ترفض التوقيع علي أي إتفاقيات ملزمة رغم المفاوضات المستمرة علي مدار تسع سنوات ..وكأن أثيوبيا بمعزل عن العالم وعن القانون الدولي ..
وسوف ندخل مباشرة الي التصرف القانوني الوارد بالقانون الدولي ...
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحدث عن تعريض السلم الدولي للخطر وأعطي مجلس الأمن صلاحيات التصدي لأي دولة تعرض السلم للخطر في المواد من 39 حتي المادة 51 ..وهذه المواد تتدرج فيها الإجراءات المتخذه حال تعرض السلم للخطر من أي دولة .. من إجراءات سياسية الي إقتصادية وصولا الي الإجراءات العسكرية أو الردع العسكري ..
وقد سلكت مصر طريق هذه الإجراءات فقامت بأول إجراء وهو إخطار مجلس الأمن بالوضع وتسليم ملف كامل بالمفاوضات التي تمت بين أطراف سد النهضة مصر والسودان وأثيوبيا ..والإجراء التالي والذي لم يتخذ وسوف يتخذ في حال عدم التوصل الي إتفاق .هو التقدم بشكوي الي مجلس الأمن لمناقشة الموضوع ودراسته وإتخاذ القرار المناسب بخصوصه ....
أما الإجراء الأحادي والذي تتضمنه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فيعطي مصر بعد إخطار مجلس الأمن إتخاذ ماتراه من إجراءات آحادية بما في ذلك العمل العسكري وذلك لرد الإعتداء الواقع عليها ..وإن كانت المادة تتحدث عن رد الإعتداء العسكري إلا أن شراح القانون الدولي في أمريكا وإنجلترا وفرنسا ذهبوا الي أن العمل العسكري الآحادي متاح للدولة التي يتعرض وجودها للخطر كمنع المياة من دولة منبع عن دولة المصب بإعتباره من الأعمال التي تكدر السلم الدولي ...وعلي هذا فإن خطوات مصر محسوبة ومدروسة طبقا للقانون الدولي ..والخيار العسكري متاح طبقا للقانون الدولي ....
محمد محمد قياسه
الذهاب الى مجلس الامن الخطة التى تسبق العاصفة طبقا للقرارات الدولية وقطع المياة بمثابة اعلان حرب ودا امن مائى ولكن نود ان تتناول فترة بناء السد مرورا 2015 وتوضيح الرؤية من كان اسبب المباشر فى بناء السد ولماذ سمى بسد النهضة يعنى مرحلة الاخوان واتفاقية السيسى
ردحذف