فرضت ضريبة القيمة المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وحلت محل ضريبة المبيعات وشرط التسجيل فيها أن تكون قيمة مبيعات التاجر أو مؤدي الخدمة تجاوز نصف مليون جنيه ..وفوجيء المحامون بإخطارات من مصلحة ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة تخطرهم بتسجيلهم في هذه الضريبة طبقا للجدول المرافق للقانون أولا بند 12..والذي يحدد ضريبة قيمة مضافة علي الخدمات المهنية والإستشارية قيمتها عشرة بالمائة ..قامت نقابة المحامين بعقد بروتوكول مع وزارة المالية لتحصيل الضريبة عند رفع الدعوي دون حاجة الي قيام المحامي بعمل إقرار شهري أو محاسبة وهي مبلغ 20 جنيها علي الدعاوي الجزئية و40 جنيها للدعاوي الكلية و60 جنيها للإسئناف و100 للنقض ...وهذا البروتوكول منفذ بالكتاب الدوري 113 لسنة 2018 ...وقامت النقابة أيضا بالطعن علي قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية بعدم الدستورية وقيدت الدعوي برقم 121 لسنة 39 دستورية ومازالت الدعوي منظورة ومحالة للمفوضين لإعداد تقرير ...
وماذا بعد ........وحيث أن بروتوكول وزارة المالية ونقابة المحامين قارب علي إنتهاء مدته فسيكون من حق وزارة المالية محاسبة المحامين عن قيمة الضريبة المضافة وحيث أن هذه الضريبة في فرضيتها علي المحامين غير دستورية ..فإن أي محامي يحاسب عنها عليه أن يطعن علي قرار ربطها عليه أمام القضاء الإداري وأمام محكمة القضاء الإداري يطعن بعدم دستورية المواد 19و41و67 و 68 من القانون 67 لسنة 2016 وكذلك المواد 16و18 و19 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2016المعدل بالقرار 329 لسنة 2017 .وذلك لمخالفتهم للمادة 198من الدستور ...من الأوجه الأتية ..
أولا ..المادة 198 من الدستور تنص علي أن مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ...
هذه هي نظرة الدستور الي مهنة المحاماة مهنة حرة تحمل مباديء الحرية والمساواة وتسعي لتحقيقها ..وجاء قانون ضريبة القيمة المضافة ليعتبرها سلعة تباع أو خدمة تؤدي لمن يدفع الثمن وترك كل ماتتضمنه مهنة المحاماة من معاني إنسانية وإنها مهنة البحث عن الحقوق والوصول اليها والدفاع عن المظلومين حتي ولو لم يكن لدي صاحب الحق أو المظلوم المقدرة علي دفع أتعاب المحامي المدافع عنه ..ويكون قانون ضريبة القيمة المضافة مخالفا لنص المادة سالفة الذكر من الدستور ..
ثانيا ...تنص المادة 198 من الدستور أيضا علي كون مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية أيضا في تحقيق سيادة القانون وكفالة حق الدفاع ...وهذا يقتضي النظر الي مهنة المحاماة من نفس منظور العمل القضائي ..فهي مهنة إنسانية في المقام الأول ..وإعتبار قانون ضريبة القيمة المضافة مهنة المحاماة سلعة تعطي لمن يدفع يخالف الدستور الذي اعتبرها مشاركة في تحقيق حق الدفاع فحق الدفاع يؤدي لمن يحتاجه بغض النظر عن مقدرته المالية وسواء استطاع الدفع أو لم يستطع فكل محتاج للدفاع يجده أما بنظرة قانون ضريبة القيمة المضافة فإن حق الدفاع لايحصل عليه إلا من يستطيع دفع ثمنه ...
ثالثا ...الإزدواج الضريبي ...في وجود ضريبة علي دخل المحامي تحاسبه عنها الضرائب العامة وهي عن دخله من عمله في مهنة المحاماة وفي تكرار فرض ضريبة عن ذات عمله عن طريق ضريبة القيمة المضافة إزدواج ضريبي وتحصيل ضريبة أكثرمن مرة عن ذات الوعاء الضريبي ...وهذا يخالف مباديء العدالة الإجتماعية الواردة بنصوص الدستور ..
رابعا ...مهنة المحاماة هي مهنة غير تجارية طبقا للدستور والقانون ..أما قانون ضريبة القيمة المضافة إعتبرها مهنة تجارية واعتبرها سلعة أوخدمة تعطي لمن يدفع الثمن فقط ....
محمد محمد قياسه
وماذا بعد ........وحيث أن بروتوكول وزارة المالية ونقابة المحامين قارب علي إنتهاء مدته فسيكون من حق وزارة المالية محاسبة المحامين عن قيمة الضريبة المضافة وحيث أن هذه الضريبة في فرضيتها علي المحامين غير دستورية ..فإن أي محامي يحاسب عنها عليه أن يطعن علي قرار ربطها عليه أمام القضاء الإداري وأمام محكمة القضاء الإداري يطعن بعدم دستورية المواد 19و41و67 و 68 من القانون 67 لسنة 2016 وكذلك المواد 16و18 و19 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2016المعدل بالقرار 329 لسنة 2017 .وذلك لمخالفتهم للمادة 198من الدستور ...من الأوجه الأتية ..
أولا ..المادة 198 من الدستور تنص علي أن مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ...
هذه هي نظرة الدستور الي مهنة المحاماة مهنة حرة تحمل مباديء الحرية والمساواة وتسعي لتحقيقها ..وجاء قانون ضريبة القيمة المضافة ليعتبرها سلعة تباع أو خدمة تؤدي لمن يدفع الثمن وترك كل ماتتضمنه مهنة المحاماة من معاني إنسانية وإنها مهنة البحث عن الحقوق والوصول اليها والدفاع عن المظلومين حتي ولو لم يكن لدي صاحب الحق أو المظلوم المقدرة علي دفع أتعاب المحامي المدافع عنه ..ويكون قانون ضريبة القيمة المضافة مخالفا لنص المادة سالفة الذكر من الدستور ..
ثانيا ...تنص المادة 198 من الدستور أيضا علي كون مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية أيضا في تحقيق سيادة القانون وكفالة حق الدفاع ...وهذا يقتضي النظر الي مهنة المحاماة من نفس منظور العمل القضائي ..فهي مهنة إنسانية في المقام الأول ..وإعتبار قانون ضريبة القيمة المضافة مهنة المحاماة سلعة تعطي لمن يدفع يخالف الدستور الذي اعتبرها مشاركة في تحقيق حق الدفاع فحق الدفاع يؤدي لمن يحتاجه بغض النظر عن مقدرته المالية وسواء استطاع الدفع أو لم يستطع فكل محتاج للدفاع يجده أما بنظرة قانون ضريبة القيمة المضافة فإن حق الدفاع لايحصل عليه إلا من يستطيع دفع ثمنه ...
ثالثا ...الإزدواج الضريبي ...في وجود ضريبة علي دخل المحامي تحاسبه عنها الضرائب العامة وهي عن دخله من عمله في مهنة المحاماة وفي تكرار فرض ضريبة عن ذات عمله عن طريق ضريبة القيمة المضافة إزدواج ضريبي وتحصيل ضريبة أكثرمن مرة عن ذات الوعاء الضريبي ...وهذا يخالف مباديء العدالة الإجتماعية الواردة بنصوص الدستور ..
رابعا ...مهنة المحاماة هي مهنة غير تجارية طبقا للدستور والقانون ..أما قانون ضريبة القيمة المضافة إعتبرها مهنة تجارية واعتبرها سلعة أوخدمة تعطي لمن يدفع الثمن فقط ....
محمد محمد قياسه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق