أصدرت محكمة النقض قرارا بتقديم الطعون علي الأحكام الصادرة في قضايا السلاح الي أقرب جلسات وإستثناء هذه الطعون من الدور وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954والمستبدلة بالقرار بق رقم 6 لسنة 2012 ..قانون الأسلحة والذخائر وكانت الفقرة السابعة من المادة المعدلة كانت قد منعت علي القاضي تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة طبقا لظروف الجريمة وظروف المتهم وبالتالي كانت الأحكام الصادرة في هذه الجرائم قاسية جدا ....وبالقضاء بعدم دستورية الفقرة سالفة الذكر أصبحت الأحكام الصادرة في هذا الجرائم مبنية علي فقرة من مادة قضي بعد دستوريتها وبالتالي مخالفة للقانون الأمر الذي يوجب نقض الاحكام الصادرة فيها والمطعون عليها بالنقض وإعادة محاكمة المتهمين في وجود تطبيق مادة تخفيف العقوبة ..المادة 17 عقوبات .. محمد محمد قياسه
قدر ماتيسر نحاول إضافة معلومة قانونية تمس الواقع العملي
ردحذف