الجمعة، 14 أغسطس 2015

لايجوز توقيع عقوبة الحبس في جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب

السبب في كتابة هذا المقال قيام بعض القضاة بتوقيع عقوبة الحبس في جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب ..وعلي سبيل المثال قضية ..توفيق عكاشة ..وهي قضية سب وقذف قضي فيها بمعاقبته بالحبس ستة أشهر ..وهذا الحكم يخالف القانون وبالتالي يكون باطلا ..
لأن القانون 147 لسنة 2006 ..جاء في مادته الثانية ..تلغي عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 و185 و303 و306 .من قانون العقوبات .وترفع الحدود الدنيا والقصوي لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم الي مثليها ..
والمادة 303 تتعلق بجريمة القذف والمادة 305 تتعلق بجريمة البلاغ الكاذب وقد أحالت المادة الي العقوبة الواردة بالمادة 303 بمعني أن عقوبة البلاغ الكاذب هي نفس عقوبة القذف أما المادة 306 .فهي مادة السب ..والعقوبة في الجرائم الثلاثة سالفة الذكر هي الغرامة التي لاتقل عن خمسة آلاف جنية ولاتزيد عن خمسة عشر ألف جنيه ...وبالتالي أي حكم يصدر بالحبس في جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب هو حكم باطل لمخالفته للقانون ولخطئه في تطبيقه ..    محمد محمد قياسه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق