السبت، 29 نوفمبر 2014

مخالفة الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين للقانون

الحكم الصادر بخصوص مبارك ..فيما يتعلق بإتهام قتل المتظاهرين يخالف القانون .
فالحكم صدر بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد مبارك ..وتقديم حبيب العادلي ومساعديه فقط بهذا الإتهام ثم طلب النيابة العامة بعد ذلك إضافة ..حسني مبارك ..الي قرار الإتهام ..
ونقول ردا علي هذا أن المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية تتحدث في نصها عن الأمر الصريح بألا وجه لإقامة الدعوي وتجيز المادة 211 من قانون الإجراءات للنائب العام إلغاء هذا الأمر في خلال ثلاثة أشهر وإلا تحصن وأصبحت يد النيابة مغلولة عن تحريك الدعوي مرة ثانية عن ذات الموضوع ..وهذا لاينطبق علي قضاء ..محمود الرشيدي ..فلايوجد أمر صريح بألا وجه لإقامة الدعوي وإنما هو كما ذكر الرشيدي ..أمر ضمني ..حينما قدمت النيابة ..حبيب العادلي ومساعديه ولم تقدم مبارك ...وبالتالي هذا الأمر الضمني لايتحصن بمرور ثلاثة أشهر دون أن يلغي من النائب العام ..بل يجب علي المحكمة التي تنظر الدعوي أن تطلب من النيابة العامة أن تدخل المتهمين الذين لم يقدموا للإتهام إذا لم تقدمهم النيابة ..
وبالتالي ..فإن قضاء ..الرشيدي ..ودائرته ..يخالف نص المادتين 209 و211 من قانون  الإجراءات الجنائية ..
هذا من الناحية القانونية ..أما فيما يتعلق بأدلة الإدانة فمما لاشك فيها أنها واهية ..لأن ..حسني مبارك ..وحبيب العادلي ومساعديه كانوا أصحاب العزبة وهي مصر وكل شيء بيدهم فكيف يمكن الوصول الي دليل ضدهم ...وهذا يبرر مطالبتي ...في مقالاتي الصحفية منذ عزل مبارك بوضع قانون لمحاسبة مبارك وحاشيته سياسيا عن الفساد والرشوة والمحسوبية وتزوير الإنتخابات ..ولكن كان لجماعة الإخوان رأي آخر فقد فكروا في الغنيمة وهي مصر وفكروا في الحلول محل مبارك وحاشيته في نهب مصر ..فهل تفكر القيادة الحالية في معالجة هذه الأمور عن طريق إختيار قيادات جديدة لايعنيها إلا مصلحة مصر ...هذا هو الحل الوحيد لإعادة مصر الي الطريق الصحيح ..ألا قد بلغت اللهم فاشهد 
       محمد محمد قياسه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق