الاثنين، 27 أكتوبر 2014

لايجوز توقيع عقوبة الحبس في جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب

السبب في كتابة هذا المقال يرجع الي ما رأيته علي بعض المواقع التي نشرت خبرا مؤداه ..أن المطربة شرين عبد الوهاب ..قضي بحبسها ستة أشهر في قضية سب الممثل ..شريف منير ..
ولما كانت عقوبة الحبس في جرائم المادتين 303 و306 من قانون العقوبات..قد ألغيت بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 ..واصبحت العقوبة هي الغرامة فقط ..والجرائم الوادة بالمادتين سالفتي الذكر هي جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب وبالتالي فإن الخبر إما أنه غير صحيح او أن المحكمة فعلا أصدرت حكما بهذا المنطوق وهذا الحكم مصاب بعيب الخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله وبالتالي سوف يلغي أمام محكمة الجنح المستانفة ..    محمد محمد قياسه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق