الاثنين، 30 مارس 2020

حتمية وقف المواعيد الإجرائية ...

المواعيد الإجرائية هي التي حددها القانون لإتخاذ إجراء خلالها ..كالتجديد من الشطب يتم في خلال ستين يوما ومواعيد الطعن بالإستئناف والنقض وهذه المواعيد رتب القانون علي عدم مراعاتها جزاء يتمثل في عدم قبول الطعن أو سقوطه إذا قدم بعد الميعاد ..أو إعتبار الدعوي كأن لم تكن حال التجديد من الشطب بعد الميعاد ...ولما كانت البلاد تمر بقوة قاهرة والتي تتحقق بشرطين هما الأول .حدوث أمر لايمكن توقعه والثاني عدم إمكانية دفعه ...ولما كان التصدي لإنتشار فيروس كورونا ترتب عليه تعليق العمل بالجلسات بالمحاكم وتخفيض عدد الموظفين القائمين بالعمل الإداري بل وعدم تواجدهم وتعليق العمل بالشهر العقاري وهو وقف عمل توكيلات جديدة وهي من مسلتزمات عمل أي إجراء ...ولما كانت هذه الأمور يترتب عليها فوات مواعيد عمل الإجراء في ميعاده القانوني وبالتالي سقوطه وسقوط حقوق قررها القانون ...وحيث أن الإجراء القانوني الواجب حفاظا علي حقوق المتقاضين هو وقف كافة المواعيد الإجرائية إعتبارا من السادس عشر من مارس حتي ينتظم العمل بالمحاكم ....ولما كان وقف المواعيد الإجرائية هو وقف لسريان نص قانوني لمدة فلايكون إلا بقانون أو قرار بقانون من رئيس الجمهورية ..ولايجوز أن يكون بكتاب دوري بقرار من وزير العدل كما حدث أثناء ثورة يناير عام 2011 حيث صدر كتاب دوري من وزير العدل بوقف المواعيد من السادس والعشرين من يناير حتي السابع من فيراير عام 2011 ..وهناك بعض الدوائر ضربت بقرار وزير العدل حينها عرض الحائط وقضت بالسقوط وطعن علي هذه الأحكام أمام النقض فنقضت هذه الأحكام لتوافر شروط القوة القاهرة وبالتالي وقف المواعيد الإجرائية ...
      محمد محمد قياسه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق