الأربعاء، 16 نوفمبر 2016

قرار نقيب المحامين بشروط تجديد بطاقة العضوية يخالف القانون ..

القرار الذي أصدره .سامح عاشور بشروط تجديد بطاقة العضوية لعام 2017 .جاء علي النحو التالي .
تقديم 4 توكيلات عن أعوام 2013 و2014 و2015 و2016 .وكذلك تقديم محاضر جلسات أو أحكام أو صحف دعاوي بإسم المحامي ..وبهذا يظن انه سوف ينقي الجداول من غير المشتغلين بمهنة المحاماة ..وهذا القرار مخالف للقانون ويضر شريحة كبيرة من المحامين علي النحو التالي .
أولا .ليس من صلاحيات النقيب أو مجلس النقابة طبقا لقانون المحاماة منع تجديد عضوية أي عضو في النقابة ..
ثانيا ..ليست هذه وسيلة تنقية الجداول والوصول الي غير المشتغلين بمهنة المحاماة .فهذا الأمر لايتم إلا عن طريق النقابات الفرعية وبالتحديد كل عضو يمثل محكمة جزئية لتواجده مع المحامين المشتغلين فعليا ..
ثالثا ..الإضرار بالمحامين العاملين بمكاتب محاماة فلاتوجد توكيلات بإسمهم ويحضرون بإسم المحامي صاحب المكتب وبالتالي هذا القرار بالنسبة لهم مشوب بعيب التعسف في إستعمال السلطة ولو طعن عليه سوف يلغي ..
رابعا ..المحامون الكبار المقيدون بالنقض ..هل يطلب منهم الوقوف أمام موظف في النقابة لكي يقدموا له 4 توكيلات ومحاضر جلسات كي يقبل تجديد عضويته ..هذه إهانة بالغة لهم وعلي .سامح عاشور ومجلسه ..سحب هذا القرار فورا ..
خامسا ..تنقية الجداول لن تتم إلا بتدخل تشريعي وتعديل في قانون المحاماة يلزم المحاكم بإرسال صور من صحف الدعاوي الي نقابة المحامين وكذلك تسجيل المحامين العاملين في مكاتب محاماة والزام صاحب المكتب بتسجيلهم وبدون هذا لن تنقي الجداول ...
    محمد محمد قياسه ...المحامي بالنقض 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق