الإتهام ..تبوير أرض زراعية ...قضاء أول درجة براءة ..
إستئناف من النيابة العامة ..غيابي إلغاء حكم أول درجة .وحبس المتهم ستة أشهر ..
معارضة إستئنافية من المتهم ...تعديل الي حبس المتهم شهرين .
طعن بالنقض مني قيد برقم ....19990 لسنة 12 قضائية .
أسباب الطعن ..الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ..حيث لم يذكر الحكم الغيابي الإستئنافي أنه صدر وتلي علنا بأنه بإجماع الأراء ...كما أنه لم يذكر أركان جريمة التبوير بطريق الترك ..
محكمة النقض ...حيث خلت الأوراق مما يفيد أن الحكم الغيابي الإستئنافي قد صدر بإلغاء حكم البراءة الصادر من أول درجة بإجماع الأراء وأنه تلي علنا ..بما يكون معه الحكم واقعا في عيب الخطأ في تطبيق المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ..الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الإستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم ..
فلهذه الأسباب .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاوبنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة ..
صدر الحكم بجلسة 26 يوليو 2022 ..
محمد محمد قياسه .المحامي بالنقض